Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

Ibn Hajar Asqalani d. 852 AH
163

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Penyiasat

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) إسناده حسن؛ فيه يزيد بن كَيْسان، وهو حسن الحديث. أخرجه: مسلم ٢/ ١٦٠ - ١٦١ (٧٢٦) (٩٨)، وأبو داود (١٢٥٦)، وابن ماجه (١١٤٨)، والنسائي ٢/ ١٥٥ - ١٥٦، وأبو عوانة (٢١٦٣)، والبيهقي ٣/ ٤٢. انظر: «الإلمام» (٤٠٥)، و«المحرر» (٣٢٢).

٣٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٩ - ٥٠، والبخاري ٢/ ٦٩ (١١٦٠)، وابن ماجه (١١٩٨)، وأبو عوانة (٢١٦٦). انظر: «الإلمام» (٤٠٧)، و«المحرر» (٣٢٤).

٣٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

(١) هذا حديث معلول بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد حين جعله من قول النَّبيِّ ﷺ، والثابت أنَّه من فعله، وأشار إلى خطأ هذه الرواية الإمام أحمد والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١٥، وأبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠)، وابن خزيمة (١١٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٦٨)، والبيهقي ٣/ ٤٥، والبغوي (٨٨٧). انظر: «المحرر» (٣٢٥).

٣٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٨٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩، والبخاري ٢/ ٣٠ (٩٩٠)، ومسلم ٢/ ١٧٢ (٧٤٩) (١٤٦)، وأبو داود (١٣٢٦)، وابن ماجه (١٣٢٠)، والترمذي (٤٣٧)، والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابن الجارود (٢٦٧)، وابن خزيمة (١٠٧٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٢٠)، والبيهقي ٣/ ٢٢. انظر: «الإلمام» (٤٠٨)، و«المحرر» (٣٢٦).

1 / 167