Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

Ibn Hajar Asqalani d. 852 AH
153

Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Penyiasat

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار القبس للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ (١)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ (٣). وَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ»؟ فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ (٤). وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا (٥). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ (٦).

(١) جاء بعد هذا في «صحيح البخاري»: «ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ» ولم يرد في النسخ الخطية. (٢) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٤٧) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٣٧، والبخاري ١/ ١٢٩ - ١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٢/ ٨٦ (٥٧٣) (٩٧)، وأبو داود (١٠٠٨)، وابن ماجه (١٢١٤)، والترمذي (٣٩٤)، والنسائي ٣/ ٢٠، وابن خزيمة (٨٦٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٥٣)، والبيهقي ٢/ ٣٥٣، والبغوي (٧٦٠). (٣) «صحيح مسلم» ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩) وهي موجودة أيضًا في أغلب التخاريج السابقة. (٤) صحيح. جاءت من رواية حماد بن زيد، نص عليه أهل العلم. أخرجه: أبو داود (١٠٠٨)، والدارقطني ١/ ٣٦٦، والبيهقي ٢/ ٣٥٧. (٥) صحيح. أخرجه: البخاري ١/ ١٢٩ - ١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩). (٦) منكر؛ فيه محمد بن كثير المصيصي، فهو مع ضعفه، وكلام أهل العلم في روايته عن الأوزاعي خاصة، قد تفرد بهذه الزيادة. أخرجه: أبو داود (١٠١٢)، وابن خزيمة (١٠٤٠) بتحقيقي.

٣٣٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).

(١) صحيح دون قوله: «ثم تشهد» فشاذ؛ تفرد بهذه الزيادة أشعث بن سوَّار الحمراني، وهو ضعيف. أخرجه: أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، وابن خزيمة (١٠٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٧٠)، والطبراني في «الكبير» ١٨/ (٤٦٩)، والحاكم ١/ ٣٢٣، والبيهقي ٢/ ٣٥٤، والبغوي (٧٦١). تنبيه: عند: النسائي ٣/ ٢٦، مثل رواية الجماعة، والله أعلم. انظر: «الإلمام» (٣٢٧)، و«المحرر» (٣٠١).

1 / 157