Pencapaian Tujuan dari Bukti-Bukti Hukum
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editor
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Penerbit
دار القبس للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Lokasi Penerbit
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genre-genre
Fikah
٣٢٢ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٩١٢١)، وأحمد ١/ ١٨٣، والبخاري ٤/ ٢٧ (٢٨٢٢)، والترمذي (٣٥٦٧)، والبزار (١١٤١)، والنسائي ٨/ ٢٥٦، وأبو يعلى (٧١٦)، وابن خزيمة (٧٤٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٠٤)، والطبراني في «الدعاء» (٦٦١)، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (١٨٣).
انظر: «المحرر» (٢٧٦).
٣٢٣ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ. تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٢٧٥، والدارمي (١٣٥٥)، ومسلم ٢/ ٩٤ (٥٩١) (١٣٥)، وأبو داود (١٥١٣)، وابن ماجه (٩٢٨)، والترمذي (٣٠٠)، والنسائي ٣/ ٦٨، وابن خزيمة (٧٣٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٠٣)، والبيهقي ٢/ ١٨٣، والبغوي (٧١٤).
انظر: «الإلمام» (٣٠٠)، و«المحرر» (٢٧٧).
٣٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٣٧١، ومسلم ٢/ ٩٨ (٥٩٧) (١٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٧٠)، وأبو يعلى (٦٣٥٩) وابن خزيمة (٧٥٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠١٦)، والطبراني في «الدعاء» (٧١٥)، والبيهقي ٢/ ١٨٧، والبغوي (٧١٨).
انظر: «الإلمام» (٣٠١)، و«المحرر» (٢٧٨).
1 / 153