٢٣٠ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (١).
٢٣١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ -إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ- الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ...» الْحَدِيثَ.
وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).
٢٣٢ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ نَحْوُهُ دُونَ: «الْكَلْبِ» (١).
٢٣٣ - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ نَحْوُهُ، دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ (١).