57

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fiqh Hanbali

الصوم والطواف عما مضى، وإن لم يعتبر التكرار فإنها تجلس من أول مرة زمان الدم القوي.

فأما المستدامة فمعتادة لا تمييز لها، ومن لها تمييز فالأوَّلة ترجع إلى عادتها، وكذلك المعتادة المميزة في أحد الوجهين، والآخر: يقدم التمييز على العادة. ومن لها عادة حيض، فرأت الطهر في أثنائها، فهي طاهر، فإن عاودها الدم في تمام العادة فهل تلتفت إليه بأول مرة أو بالتكرار؟ على روایتین.

والصُفرة والكُدْرة في أيام الحيض حيض، وإن لم يتقدمها دم، وملغاة فيما ورائها إلى تمام أكثر الحيض، إلاَّ أن يتكرر فتكون حيضاً، على الأصح.

الفصل الثالث: في الناسية لعادتها.

فإن نسيتها وقتاً، وقدراً، فتسمى المُتَحَيِّرة، تُرَدُّ في العَدَدِ إلى غالب الحيض، في إحدى الروايتين، والأخرى، إلى أقلّه، وقيل: تُخَرَّجُ على الروايات الأربع في المبتدأة وتُرد إلى التحري في الوقت، في أحد الوجهين، وفي الآخر: إلى أول الشهور، وتغتسل عقبه غُسلاً واحداً، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي.

وإن أُنْسِيَتْها قدراً مع ذكر وقتها بأن تحفظ أن ابتداء الدم كان أول كل شهر، فالأول حيض بيقين، وما بعده مُحتمِل، إلى الخامس عشر، حكمها فيه حكم المُتَحَيِّرة. ولو حفظت أن انقطاع الدم عند آخر كل شهر، فاليوم الآخر حيض بيقين، وبقية نصف الشهر الثاني محتمل، فتتوضأ، وتصلي إلى التاسع والعشرين، في رواية، وإلى أن ينقا غالب الحيض، أو عادة نسائها، أو الأكثر، كما سبق.

57