56

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fiqh Hanbali

وطء النفساء، ويحرم الوطء بعد الانقطاع، وقبل الاغتسال، وهل يوجب الكفارة: على وجهين.

ويمنع سنة الطلاق، ويمنع الاعتداد بالأشهر، وتجب أحكام البلوغ بابتدائه، والغسل بانقطاعه.

فأما الاستحاضة فإنها لا تمنع الصلاة، بل تتوضأ لوقت كل صلاة بعد أن تحتشي بالقطن وما قام مقامه، فإن لم يكف تلجَّمت وأحكمت الشد والاستثفار وصلَّت ولو قطر الدم، وطهارتها ترفع الحدث الماضي فلتبادر الصلاة، فإن أخرت لمصلحة الصلاة من سترة، أو انتظار جماعة جاز، وإن كان لغير ذلك، فوجهان، فإن شُفِيَتْ قبل الصلاة استأنفت الوضوء، وإن كان قد شرعت: فوجهان.

الفصل الثاني: في المستحاضة.

وهي: مبتدأة، ومستدامة.

فالمبتدأة: من لا تمييز لها، ومن لها تمييز. فالأوَّلة تجلس أقل الحيض: في رواية، وغالبه: في ثانية، وأكثره: في ثالثة، وعادة نسائها: في رابعة. وهل هذه الروايات، في الشهر الأول، أو إذا تبين كونها مستحاضة بمرتین، أو بثلاث؟ فيه لأصحابنا، وجهان.

فإن قلنا: إذا تبين، فتجلس في الأول يوماً وليلة لا غير، وأما المبتدأة فتجلس بالتمييز ما لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، وهل يعتبر التكرار؟ على الوجهين. ومع اعتباره لا تجلس في الأول زيادة على يوم وليلة، أسود كان الدم أو أحمر، فإذا تكرر عمِلنا بالتمييز وأوجبنا قضاء

56