949

Bayan Wahm

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Penerbit

دار طيبة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

(١١١٤) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث أبي الدَّرْدَاء، فِيهِ: " فَالْتَفت رَسُول الله ﷺ َ - إِلَيّ، وَكنت أقرب الْقَوْم مِنْهُ، فَقَالَ: " مَا أرى الإِمَام إِذا أم / الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ".
ثمَّ قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث، وَلَا يثبت.
كَذَا قَالَ: وَهُوَ هَكَذَا يُوهم فِي الحَدِيث عِلّة لَا يقبله مَعهَا أحد، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ مَوضِع نظر، فَإِنَّهُ حَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق زيد بن الْحباب عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة، عَن كثير بن مرّة، عَن أبي الدَّرْدَاء.
وَكَذَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ، وَأتبعهُ أَن قَالَ: الصَّوَاب أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء.
فَرَأى أَبُو مُحَمَّد هَذَا فاعتمده وَلم يُجَاوِزهُ، ورأيته فِي كِتَابه الْكَبِير، لم يزدْ فِيمَا علله بِهِ على أَن قَالَ: خُولِفَ زيد فِي هَذَا، وَالصَّوَاب أَنه من قَول

3 / 370