602

Bayan Wahm

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Penerbit

دار طيبة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

وَهُوَ إِنَّمَا تبع فِيهِ التِّرْمِذِيّ، فَإِنَّهُ لما أوردهُ، سَاق عَن ابْن الْمَدِينِيّ أَنه قَالَ: قَالَ يحيى بن سعيد: قَالَ شُعْبَة: لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا خَمْسَة أَحَادِيث، وعدها، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا.
وَالْمَقْصُود أَن تعلم أَن الحَدِيث من رِوَايَة حجاج بن أَرْطَأَة، عَن الحكم.
فاقتطاع أبي مُحَمَّد الْإِسْنَاد مِمَّن فَوْقه خطأ، وَهُوَ دائبا يُضعفهُ ويضعف بِهِ، والخوض فِيهِ طَوِيل.
(٦٦٢) وَذكر من المراسل عَن مَكْحُول قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا مَاتَت الْمَرْأَة مَعَ الرِّجَال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل.
لم يزدْ على ذَلِك، وَهَذَا الحَدِيث لَا يَصح مُرْسلا أصلا، وَقد خفيت عَلَيْهِ من أمره خافية يعْذر فِيهَا.
وَذَلِكَ أَن أَبَا دَاوُد يرويهِ هَكَذَا: حَدثنَا هَارُون بن عباد قَالَ: حَدثنَا أَبُو بكر - يَعْنِي ابْن عَيَّاش - عَن مُحَمَّد بن أبي سهل، عَن مَكْحُول، فَذكره.
فأظن أَن أَبَا مُحَمَّد، بحث عَن مُحَمَّد بن أبي سهل فَوجدَ أَبَا مُحَمَّد بن

3 / 19