505

Bayan Wahm

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Penerbit

دار طيبة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

وَإِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ لَا إِسْنَاد لَهُ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ موصلا إِلَى حَمَّاد، وَلَا إِلَى من وَقفه فَاعْلَم ذَلِك.
(٥٣١) وَذكر أَيْضا من طَرِيقه عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن النَّبِي ﷺ َ -، قَالَ: " إِذا دعت أحدكُم أمه وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فليجب، وَإِذا دَعَاهُ أَبوهُ فَلَا يجب ".
ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ حَفْص بن غياث، عَن ابْن أبي ذِئْب عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر مُرْسلا، وَرَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن أبان، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، عَن النَّبِي ﷺ َ -، والمرسل هُوَ الصَّوَاب.
كَذَا ذكره وَهُوَ أَيْضا غير موصل كَذَلِك.
(٥٣٢) وَذكر أَيْضا من طَرِيقه، عَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي عَن

2 / 532