1165

Bayan Wahm

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Penerbit

دار طيبة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

(١٣٨٢) وَهَذَا الْإِسْنَاد الآخر الَّذِي ذكر أَنه عِنْد أبي دَاوُد، هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُسَدّد، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن دَاوُد، عَن مسعر، عَن مُوسَى بن عبد الله، عَن امْرَأَة من بني أَسد، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ -: " كَانَ ينْبذ لَهُ زبيب فَيلقى فِيهِ تمر، أَو تمر ويلقى فِيهِ زبيب ".
وَضعف هَذَا بَين بِالْجَهْلِ بِهَذِهِ الْمَرْأَة.
(١٣٨٣) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن جَابر، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام ".
ثمَّ قَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب.
وَلم يبين لم لَا يَصح، وَذَلِكَ أَنه من رِوَايَة دَاوُد بن بكر بن أبي الْفُرَات، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر.
وَدَاوُد وَثَّقَهُ ابْن معِين.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا بَأْس بِهِ، لَيْسَ بالمتين.
(١٣٨٤) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " حرمت الْخمر بِعَينهَا " الحَدِيث مَوْقُوفا.
وَصَححهُ كَذَلِك، ثمَّ قَالَ: وَقد رُوِيَ مروفوعا عَن أنس عَن النَّبِي ﷺ َ -،

3 / 586