/70/وفيه قول ثالث: روي ذلك عن أبي هريرة قال: إذا كان علم بجنابته ثم نام حتى أصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم، روي ذلك عن طاووس وعروة بن الزبير.
وقد روينا عن إبراهيم النخعي قولا رابعا: وهو أن ذلك يجزيه في التطوع، ويقضي في الفرض.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق إنه إذا أصبح جنبا وهو عالم من غير عذر أن صومه ينتقض، وأما إذا كان جاهلا ولم يعلم جنابته حتى أصبح ثم علم أنه جنب ففي بعض قولهم إن صومه منتقض، وفي بعض قولهم ما لم يمض أكثر يومه فصومه تام.
وفي بعض قولهم: ما لم يومه كله وهو جنب فصومه تام إذا لم يقصد في الغسل من حين ما يعلم في القولين، فإن مضى يومه كله جنبا ولم يعلم بذلك فسد صومه.
وقد قيل: لا فساد عليه على حال إذا لم يعلم بالجنابة، وأما إذا علم بجنابته في الليل ثم نام حتى أصبح ففي بعض قولهم: إن نام على أن يقوم يغسل في الليل فذهب به النوم فإنما عليه بدل يومه.
وقال من قال: بدل ما مضى، وبدل يومه عندي أكثر ما قيل. وإن نام مهملا لنيته حتى أصبح فمعي أنه يختلف فيه على نحو ما قال في الأول إذا نام على النية ينتقض يومه وما مضى من صومه.
/71/ومعي أن أكثر القول في هذا أن عليه نقض ما مضى من صومه إذا نام على إهمال نيته للغسل، وأما النافلة فلا يقع معنا لزومها إلا بتمامها واعتقادها بعد الفجر، ويعجبني ما قيل عمن قيل إنه يجزيه في النافلة لأنه لا يلزمه التعبد عندي بذلك.
ومنه ذكر القبلة للصائم
قال أبو بكر: واختلفوا في القبلة للصائم، فرخص فيها كثير من أهل العم.
روينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس وعائشة أم المؤمنين.
وقال عطاء وعامر والحسن البصري وأحمد وإسحاق، وكان سعد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا.
Halaman 114