714Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوَلِجَمِيعِ الْأُمَّةِ الْمَوْجُودِينَ، الظَّاهِرُ قَبُولُهَا، لِأَنَّهَا مِثْلُهَا. وَفِي نَسْلِ فُلَانٍ، أَوْ مَنْ يُوجَدُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَنَحْوِهُ، خِلَافٌ وَاضِحٌ. لَنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَرْوِي إِلَّا بَعْدَ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ، وَقَدْ أُذِنَ لَهُ.وَأَيْضًا فَإِنَّهُ ﵇ كَانَ يُرْسِلُ كُتُبَهُ مَعَ الْآحَادِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا مَا فِيهَا. قَالُوا: كَذَبَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ. قُلْنَا: حَدَّثَهُ ضِمْنًا، كَمَا لَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ. قَالُوا: ظَنٌّ، فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ كَالشَّهَادَةِ. قُلْنَا: الشَّهَادَةُ آكَدُ.ص - (مَسْأَلَةٌ): الْأَكْثَرُ عَلَى جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ.وَقِيلَ: بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ. وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ مَنْعُهُ. وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْبَاءِ وَالتَّاءِ.وَحُمِلَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْأُولَى. لَنَا: الْقَطْعُ [بِأَنَّهُمْ] نَقَلُوا عَنْهُ أَحَادِيثَ فِي وَقَائِعَ مُتَّحِدَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ شَائِعَةٍ ذَائِعَةٍ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 730SalinKongsiTanya AI