713Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي بِأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ وَقَصَدَ بِالْقِرَاءَةِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ، وَسَكَتَ الشَّيْخُ مِنْ غَيْرِ حَامِلٍ آخَرَ عَلَى السُّكُوتِ، كَانَ سُكُوتُهُ تَقْرِيرًا لِمَا قَرَأَ الرَّاوِي عَلَيْهِ.الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَا قَرَأَ الرَّاوِي عَلَيْهِ صَحِيحًا، لَكَانَ سُكُوتُ الشَّيْخِ إِيهَامًا لِلصِّحَّةِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.وَكَيْفِيَّةُ رِوَايَةِ الرَّاوِي فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى الشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا مُقَيَّدًا (بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ ".وَأَمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، مُطْلَقًا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَ " بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ " فَفِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ. وَقَدْ نَقَلَ الْحَاكِمُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ جَوَازَهُ.وَأَمَّا قِرَاءَةُ غَيْرِ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ فَكَقِرَاءَةِ الرَّاوِي عَلَيْهِ.ش - وَأَمَّا الْمُسْتَنَدُ الرَّابِعُ: الْإِجَازَةُ. وَهِيَ إِمَّا لِمَوْجُودٍ مُعَيَّنٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الشَّيْخُ لِلرَّاوِي الْمُعَيَّنِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ. فَالْأَكْثَرُ عَلَى تَجْوِيزِ الرِّوَايَةِ بِهَا.وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْإِجَازَةِ بِالرِّوَايَةِ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى مَنْعِ " حَدَّثَنِي " وَ" أَخْبَرَنِي " مُطْلَقًا، لِإِخْبَارِهِ بِصَرِيحِ نُطْقِ الشَّيْخِ، فَيَكُونُ كَذِبًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَنْعِهِ مُقَيَّدًا أَيْضًا.1 / 729SalinKongsiTanya AI