575Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ مُطْلَقًا.وَجَوَّزَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشِّيعَةِ وَبَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ مُطْلَقًا.وَذَلِكَ كَمَا إِذَا وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، قِيلَ: إِنَّ وَطْءَ الْجَارِيَةِ يَمْنَعُ رَدَّهَا. وَقِيلَ: يَرُدُّ الْجَارِيَةَ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ.فَالْقَوْلُ بِرَدِّهَا مَجَّانًا، أَيْ بِلَا أَرْشٍ، قَوْلٌ ثَالِثٌ.وَكَالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ، قِيلَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، وَقِيلَ: الْمُقَاسَمَةُ، أَيْ تَقْسِيمُ الْمَالِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً. فَالْقَوْلُ بِحِرْمَانِ الْجَدِّ قَوْلٌ ثَالِثٌ.وَكَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَاتِ. قِيلَ تُعْتَبَرُ فِي جَمِيعِهَا، أَعْنِي الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ وَالتَّيَمُّمَ، وَقِيلَ تُعْتَبَرُ فِي بَعْضٍ مِنْهَا، وَهُوَ التَّيَمُّمُ، فَالْقَوْلُ بِتَعْمِيمِ النَّفْيِ - وَهُوَ أَنْ لَا تُعْتَبَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّهَارَاتِ - قَوْلٌ ثَالِثٌ.وَكَفَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الْبَرَصُ، وَالْجُذَامُ، وَالْجُنُونُ، وَالْجَبُّ، وَالْعُنَّةِ فِي الزَّوْجِ.وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مَعَ الْقَرْنِ وَالرَّتْقُ فِي الزَّوْجَةِ.قِيلَ: يُفْسَخُ بِهَا، أَيْ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ، وَقِيلَ: لَا يُفْسَخُ بِشَيْءٍ مِنْهَا. فَالْقَوْلُ بِالْفَرْقِ - وَهُوَ الْفَسْخُ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ - قَوْلٌ ثَالِثٌ.1 / 591SalinKongsiTanya AI