574Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوَكَالْجَدِّ مَعَ الْأَخِ، قِيلَ: الْمَالُ كُلُّهُ، وَقِيلَ: الْمُقَاسَمَةُ. فَالْحِرْمَانُ، ثَالِثٌ.وَكَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَاتِ، قِيلَ: تُعْتَبَرُ، وَقِيلَ: فِي الْبَعْضِ. فَالتَّعْمِيمُ بِالنَّفْيِ، ثَالِثٌ.وَكَالْفَسْخِ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ، قِيلَ يُفْسَخُ بِهَا، وَقِيلَ: لَا. فَالْفَرْقُ، ثَالِثٌ.وَكَأُمٍّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبٍ، قِيلَ: الثُّلُثُ، وَقِيلَ: ثُلْثُ مَا بَقِيَ. فَالْفَرْقُ، ثَالِثٌ. وَالصَّحِيحُ: التَّفْصِيلُ.إِنْ كَانَ الثَّالِثُ يَرْفَعُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَمَمْنُوعٌ، [كَالْبِكْرِ، وَالْجَدِّ، وَالطَّهَارَاتِ]، وَإِلَّا فَجَائِزٌ، كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِبَعْضٍ، وَكَالْأُمِّ ; فَإِنَّهُ يُوَافِقُ فِي كُلِّ صُورَةٍ مَذْهَبًا.ص - لَنَا أَنَّ الْأَوَّلَ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ فَمُنِعَ. بِخِلَافِ الثَّانِي.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 590SalinKongsiTanya AI