Bayan Dalam Mazhab Imam Syafie

Yahya bin Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
79

Bayan Dalam Mazhab Imam Syafie

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Penyiasat

قاسم محمد النوري

Penerbit

دار المنهاج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie
أما الآنية المتخذة مما ليس بنفيس: فإن كانت صنعتها نفيسة، كالآنية المخروطة من الزجاج، وأواني الصفر المنقوش.. فهل يجوز استعمالها؟ أومأ صاحب " الفروع " فيها إلى وجهين، الصحيح: أنه يجوز. وإن كانت صنعتها غير نفيسة، أو كان ذلك من المدر، أو ما أشبهه.. جاز استعمالها واتخاذها؛ لأنه لا سرف في ذلك. [مسألة: التضبيب بالذهب والفضة] قال الشافعي: (وأكره المضبب بالفضة؛ لئلا يكون شاربًا على فضة) . وجملة ذلك: أن التضبيب بالذهب والفضة يبنى على استعمال آنية الذهب والفضة، فإن قلنا بالقول القديم: (إنه لا يحرم استعمالها) .. فالتضبيب بهما أولى بالجواز. وإن قلنا بالجديد: (وأنه يحرم استعمال آنيتهما) .. فهل يجوز التضبيب بهما؟ أما الذهب: فذكر الشيخ أبو إسحاق: أنه يحرم التضبيب به؛ لقوله ﷺ في الذهب والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها» .

1 / 84