Bayan Dalam Mazhab Imam Syafie

Yahya bin Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
78

Bayan Dalam Mazhab Imam Syafie

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Penyiasat

قاسم محمد النوري

Penerbit

دار المنهاج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie
وأما الآنية المتخذة من غير الأثمان: فضربان: نفيس، وغير نفيس. فأما النفيس: فما اتخذ من البلور والفيروزج، فإن قلنا: لا يحرم استعمال آنية الذهب وآنية الفضة.. فهذه أولى. وإن قلنا: يحرم استعمال آنية الذهب والفضة.. ففي هذه قولان: [الأول] روى حرملة: (أنه لا يجوز؛ لأن فيه سرفًا، فأشبه آنية الذهب والفضة) . و[الثاني] روى الربيع، والمزني: (أنه يجوز؛ لأن السرف فيها غير ظاهر؛ لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس، فلا يؤدي استعمالها إلى افتتان الناس، بخلاف آنية الذهب والفضة) . وأما الأواني المتخذة من العود الطيب المرتفع، والكافور، والمصاعد، والعنبر.. فهل يجوز استعمالها؟ قال الشاشي: فيه قولان، كالبلور، والفيروزج. فإذا قلنا: يجوز استعمال هذه الآنية.. جاز اتخاذها، وإن قلنا: لا يجوز استعمالها.. فهل يجوز اتخاذها؟ فيه وجهان، بناء على ما ذكرناه في آنية الذهب والفضة.

1 / 83