252

Laut Yang Kaya, Pemersatu Madzhab Ulama

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

Genre-genre

Fikah

(فصل) في الدار دار الإسلام ودار الكفر ثابتتان إجماعا

وفائدتها أن نجعل للمجهول حكمها في أكل ذبيحته ودفنه في مقابرنا ونحوهما مسألة ) ( هب ) قال الحاكم : وهو مذهب الصوفية من أصحابنا : ودار الإسلام ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار ، والعبرة بالغلبة ، وقيل : بالكثرة فقط ، وقيل : بما ظهر فيها " قلت " وهذه الأقوال قريب من المذهب ، وقيل : بما يؤخذ المقيم فيها بإظهاره ( ع .

عد .

م .

ض ) بل دار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام من غير جوار ولم يجر أحد فيها أحدا بإظهار كفر .

وقيل : حيث لا يكون أهل الحق في تقية .

الخوارج : ما ظهرت فيها معصية فدار كفر .

الإباضية : دار توحيد لا دار إيمان .

البيهسية : الحكم للسلطان .

لنا : الأصل في الدار مكة والمدينة ، كانت مكة دار كفر إذ لم تظهر فيها الشهادتان والصلاة إلا بجوار ، وظهر الكفر من غير جوار : والمدينة دار إسلام إذ كانت بالعكس .

" فرع " ( كم ) ومن وجد في دار الكفر جاز لعنه من غير شرط ( ق ) : لا إلا بشرط .

لنا : الواجب عليه تمييز نفسه بعلامة .

" قلت " وفيه نظر .

Halaman 252