251

Laut Yang Kaya, Pemersatu Madzhab Ulama

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

Genre-genre

Fikah

( مسألة ) ( ع .

م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا يكون معه فجور .

Halaman 251