_) أي إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فذكيتموه فهو حلال لكم وحد ما يحل من هذه بالتذكية هو أن تتحرك المذكاة بعد التذكية ولو بجارحة قيل ولو تحرك طرف عينها أي جفنها وأما سائر البدن الذي ليس بجارحة فلا اعتبار بتحركه في تحليلها لأنه قد تكون تلك الحركة فيه وهو لحم مسلوخ، ويخرج عن هذه العبارة ما كان مستثنى شرعا كميتة البحر لقوله تبارك وتعالى: { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } المائدة : 96 فهو حلال على الاطلاق لقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عنه فقال: (هو الطهور ماؤه والحل ميتته((_( ) جاء من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد في "مسنده" [7252 و8756 و9123] والإمام مالك في "الموطأ" (1/22) وابن خزيمة في "صحيحه" [111] والترمذي [69] وأبوداود [83] والنسائي في "الصغرى" [59 و332 و4350] وفي "الكبرى" [58 و4862] وابن ماجة [386 و3246] وابن حبان [1240] والحاكم في "المستدرك" [491 و492 و493 و497 و498] والدارمي [728 و729 و2011] والبيهقي في "السنن الكبرى" برقم [1 و2 و18965].
ومن طريق جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه أحمد [15022] وابن خزيمة [112] وابن ماجة [388] وابن حبان [1241 /الاحسان] والحاكم [500] والبيهقي في "الكبرى" برقم [1195 و18966].
ومن طريق ابن عباس - رضي الله عنه - رواه الإمام الربيع الفراهيدي في "مسنده" [161].
ورواه ابن ماجة [387] عن ابن الفراسي. ورواه الحاكم [499] عن علي. ورواه عبدالرزاق في "مصنفه" [318] عن ابن عمرو - رضي الله عنه - . و[320] عن أنس - رضي الله عنه - و[8656] عن يحي بن أبي كثير. كما رواه أحمد [23159] ولم يسم الصحابي.
Halaman 127