228

Badr Munir

البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير

Genre-genre

Fikah Syiah

فصل [في حكم ويجب إنصافهم في الحكومات والمروءات إذا قصدوا، وفي التعظيم لهم لمصلحة إسلام أو إيمان لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا أتاكم [60أ] كريم قوم فأكرموه))(1) ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفرش مخدته لعدي بن حاتم الطائي رجاء لإسلامه، وكذلك إذا قصدوا تقية حيث يجب أو يجوز على ما تقدم أو ألجت الضرورة بأن يطبقوا البلاد أكثرها أو يختلطوا بالمحقين فلا يمكن تجنبهم ولا نهيهم عن غيرهم جاز للإنسان أن يفعل بهم ولهم ما يدفع شرهم من غير تحسين لأفعالهم ولا رضا بمنكرهم، بل ينهاهم على الترتيب المتقدم، ويجوز إطعامهم وإشباعهم أيضا دفعا لشرهم وسبهم وابتداؤهم بالسلام لدفع ضررهم وسبهم وضرورة حياء في غير وقت مجاهرتهم للفواحش لقوله تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} ويجوز أكل طعامهم والنزول لمصلحة في النزول معهم ما لم يؤدي ذلك إلى مودتهم بالاتباع لهم فيما يهوون من الظلم ومحبة لهم ما هم عليه منه، فيحرم ذلك لقوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه}(2) وتجوز صلة القريب الفاسق بما يجوز في حق البعيد والمحبة له التي تكون لسبب الرحامة جائزة لضرورة الرحامية وحميتها لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال يوم الفتح وهو صاحب اللواء: "اليوم يهين الله قريشا" فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا، بل اليوم يعز الله قريشا))(1)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر للذي قال: إن لقيناهم -يعني قريش- إلا كذا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا، بل أولئك الملأ))(2) يعني صلى الله عليه وآله وسلم بالملأ يملأون الصدور هيبة وبأسا وهيئة، ولكن الله قتهلم ببأسه وملائكته، وسلطهم عليهم معجزة وكرامة لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة في قتال الملائكة معه دون غيره صلى الله عليه وآله وسلم لا لما هو -أعني الرحم القريب- عليه من المعاصي فلا يحل لقوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه}(3) وكذلك الصدقة إلى كل ذي رحم لا يعطي حق القرابة سواء كان بغير عمد منه أو لفقره أو لفسقه، فالصدقة عليه بالأموال أفضل ممن يعطي حق القرابة ويجازي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أفضل الصدقة على الرحم الكاشح))(4) وإنما كانت أفضل لكون الجزاء عليها من الله تعالى فحسب، فتخلوا حينئذ من شائبة الرياء وإرادة العوض من ذي الرحم فتكون خالصة لوجه الله تعالى، فلو خلصت في حق ذي الرحم المؤمن الموفي بحق القرابة غنيا كان أو فقيرا لكانت أفضل وفي ذلك يقول الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}(5) وقوله تعالى في آية أخرى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}(6) وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((المؤمنون كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تألم كله))(1) وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((صدقتك على المساكين صدقة، وصدقتك على قرابتك صدقة وصلة، صدقتان))(2).

فصل [فيما يقر وينفد من أحكام الظلمة]

يقر من أحكام الظلمة ما وجد عليه دليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم [60ب] أو الإجماع أو القياس؛ لأنه إذا وجد عليه دليل كذلك فذلك حكم الله الذي هو الحق، وقد قال الله تعالى: {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}(3) وقال تعالى: {إن الحكم إلا لله}(4) فإن لم يوجد كذلك نقض ورد إلى أي الأربعة بالاجتهاد، إذ لا يوثق بهم فيه لقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}(5).

Halaman 300