69Memperjuangkan Pandangan dalam Asas-asasبذل النظر في الأصولAla' Usmandi - 552 AHالعلاء الأسمندي - 552 AHEditorالدكتور محمد زكي عبد البرPenerbitمكتبة التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence١٦ - باب في: الأمر بالأشياء على سبيل التخيير-[هل] يفيد وجوب واحد منها غير عين، أو يفيد وجوب الكل على طريق البدل؟:ذهب الفقهاء إلى أنه يفيد وجوب واحد منها غير عين- وهو أحد قولي الكرخي ﵀.وذهب المتكلمون إلى أنه يفيد وجوب الكل على طريق البدل. وهو قوله الاخر. ونظيره الأمر بالكفارات الثلاث.1 / 73SalinKongsiTanya AI