Memperjuangkan Pandangan dalam Asas-asas

Ala' Usmandi d. 552 AH
58

Memperjuangkan Pandangan dalam Asas-asas

بذل النظر في الأصول

Penyiasat

الدكتور محمد زكي عبد البر

Penerbit

مكتبة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

فإن قيل: لم قلتم إن استحقاق اسم العصيان باعتبار مخالفة الأمر؟ ولم قلتم إن مخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه؟ قلنا: أما الأول- فلأن أهل اللغة أعقبوا المعصية على الأمر بحرف الفاء فقالوا: "أمرتك فعصيتني"- عرفنا أن لتقدم الأمر تأثيرًا في استحقاق اسم المعصية، كمن قال لغيره: "إن دخل زيد الدار فأعطه درهمًا" يقتضي أن لدخول الدار تأثيرًا في استحقاق العطية. وأما الثاني- فالدلالة عليه من وجهين: أحدهما- أن الله تعالى إذا أمرنا بشيء فلم نفعله كنا عصاة، وإذا ندبنا إلى شيء فقال: "الأولى أن تفعلوه ولكم أن لا تفعلوه" فلم نفعله لم نكن عصاة، وما الفصل بينهما إلا من حيث إن الأمر بالفعل يمنعنا عن الإخلال به، وترغيبنا في الشيء مع التخيير لا يمنعنا عنه. والثاني- أن العاصي هو المقدم على مخالفة الأمر، إذ لا فرق بين قول القائل: "عصى أمري" وبين قوله: "خالف أمري"، ومخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الآمر، لأن ما لا يتعرض له الآمر بمنع، فالإقدام عليه لا يكون مخالفة المر، فإن الله تعالى إذا أمرنا بالصلاة غدًا، فتصدقنا اليوم، لم نكن مخالفين للأمر، لأن الأمر بالصلاة غدًا لا يتعرض لتصدقنا اليوم بمنع. إذا ثبت هذا [فـ] نقول: تارك الفعل المأمور به عاص، والعاصي هو المقدم على مخالفة الأمر،

1 / 62