368

Memperjuangkan Pandangan dalam Asas-asas

بذل النظر في الأصول

Editor

الدكتور محمد زكي عبد البر

Penerbit

مكتبة التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

ومنها - ما يعلم كذبه بأمر راجع إلى الخبر، وهو كيفية النقل بأن ينقل نقلًا خفيًا، وكان من حقه أن ينقل نقلًا ظاهرًا، وقد قويت دواعي الدين أو العادة أو كلاهما، إلى نقله.
مثال الأول - الخبر عن أصول الشرائع.
ومثال الثاني - نحو أو وقعت واقعة في الجامع يوم الجمعة، فلم ينقلها إلا واحد أن اثنان، فإنه يدل على كذبه، لأن داعي العادة قد قوى بنقل مثل هذا.
[والثالث]- وأما ما اجتمع فيه كلاهما، [ف] كمجزة النبي ﷺ، فإنه قوى الداعي إلى نقله عادة ودينًا. فأما داعي العادة فإنه أمر عجيب. وأما داعي الدين فلأنه أصل الدين.
وأما كون المخبر به ظاهرًا، فليس بموجب نقل الخبر. فإنه ليس شيء أظهر من ارتفاع الشمس، ولم تجر العادة بنقله. فأما أن لا ينقل الشيء نقل نظيره، فليس بموجب كذب الخبر، إلا إذا كانت [الدواعي] قوية إلى نقله، أما إذا لم تكن كذلك فلا يمتنع أن ينقل نقلًا ظاهرًا، ولا ينقل هو مثل ذلك.
مثال الأول - نقل جهر النبي ﵇ [ب] «بسم الله»: فإنه لو كان على حد جهره بالفاتحة لنقل، كما نقل جهره بالفاتحة، لأن الداعي إلى نقلهما واحد، وحيث لم ينقل، علم أن الأمر بخلافه.

1 / 374