152

Memperjuangkan Pandangan dalam Asas-asas

بذل النظر في الأصول

Penyiasat

الدكتور محمد زكي عبد البر

Penerbit

مكتبة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

قلنا: القيام والركوع والسجود: إن كان يوجد بفعل العبد واختياره، فمن هذا الوجه هي [والشغل] فعل واحد، وأما من حيث إنها صلاة وغصب [فـ] متغايران، فإن هذه [الأفعال] إنما كانت صلاة من حيث إنها منبئة عن الخضوع والخشوع والتذلل لله، لا لكونها شاغلة لأرض الغير، إذ قد يعقل كونه غاصبًا وشاغلًا أرض الغير من [لا] يعلم كونه مصليًّا، ويعلم كونه مصليًّا من لا يعلم كونه غاصبًا وشاغلًا أرض الغير، فهما جهتان مختلفتان لهذا الفعل، فجرى مجرى فعلين منفصلين، فكان النهي واردًا لا لمعنى يخص الصلاة، فلا يوجب فسادها. والله أعلم.

1 / 156