140

Memperjuangkan Pandangan dalam Asas-asas

بذل النظر في الأصول

Penyiasat

الدكتور محمد زكي عبد البر

Penerbit

مكتبة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

ويجوز أن يكون الفعل واجبًا في نفسه، ثم يسقط لحصول المقصود والمطلوب منه، كما في الكفارات الثلاث على ما مرَّ. وإذا ثبت هذا- نقول: حكم الواجب: أن الكل لو قاموا به صار كل واحد منهم مقيمًا للواجب، وينال ثواب الواجب. ولو أخلَّ الكل به، من غير الظن بقيام البعض به، أتموا جميعًا. ولو غلب على ظن طائفة أن غيرها يقوم به، لا يأثم بتركه. ولو غلب على ظن طائفة أن غ يرها لا يقوم [به] تأثم بتركه. وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به، يأثم كل واحدة منهم بتركه. وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها يقوم [به] لا يأثم واحدة منهم بتركه، وإن أدى إلى أن لا يقوم به أحد. وحد الوجوب لا ينتقض بشيء من هذه التفاصيل. ٣٥ - باب في: أن الواجب هل يكون أوجَب من واجب: اختلف أهل الأصول فيه. ونحن نقول: إن عني بذلك التزايد في تعلق الأمر بالفعل، على ما قاله الأشعري

1 / 144