210

At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid

التوضيح الرشيد في شرح التوحيد

Genre-genre

- الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ) ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ أَعْرَاضِ السِّحْرِ وَالمَسِّ وَعِلَاجِ ذَلِكَ (١):
ذَكَرَ أَهْلُ الخِبْرَةِ بِالرُّقَى أَعْرَاضًا لِلمَسِّ وَالسِّحْرِ، فَمِنْ عَلَامَاتِ المَسِّ مَا يَلِي:
١ - الإِعْرَاضُ وَالنُّفوْرُ الشَّدِيْدُ مِنْ سَمَاعِ الأَذَانِ أَوِ القُرْآنِ.
٢ - الإغْمَاءُ أَوِ التَّشَنُّجُ أَوِ الصَّرَعُ وَالسُّقُوْطُ حَالَ القِرَاءَةِ عَلَيْهِ.
٣ - كَثْرَةُ الرُّؤَى المُفْزِعَةِ.
٤ - الوِحْدَةُ وَالعُزْلَةُ وَالتَّصَرُّفَاتُ الغَرِيْبَةِ.
٥ - قَدْ يَنْطِقُ الشَّيْطَانُ الَّذِيْ تَلَبَّسَ بِهِ عِنْدَ القِرَاءَةِ.
٦ - التَّخَبُّطُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ﴾ (البَقَرَة:٢٧٥).
أَمَّا السِّحْرُ فَمِنْ أَعْرَاضِهِ:
١ - كُرْهُ المَسْحُوْرُ لِزَوْجَتِهِ أَوِ المَسْحُوْرَةُ لِزَوْجِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ (البَقَرَة:١٠٢).
٢ - اخْتِلَافُ حَالَتِهِ خَارِجَ البَيْتِ عَنْ حَالَتِهِ دَاخِلَهُ اخْتِلَافًا كُلِّيًّا؛ فَيَشْتَاقُ إِلَى أَهْلِهِ وَبَيْتِهِ فِي الخَارِجِ، فَإِذَا دَخَلَ كَرِهَهُم أَشَدَّ الكُرْهِ.
٣ - عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَى وِقَاعِ الزَّوْجَةِ.
٤ - تَوَالِي إِسْقَاطِ المَرْأَةِ الحَامِلِ بِاسْتِمْرَارٍ.
٥ - التَّغَيُّرُ المُفَاجِئُ فِي التَّصَرُّفَاتِ دُوْنَ أَيِّ سَبَبٍ وَاضِحٍ.
٦ - عَدَمُ اشْتِهَاءِ الطَّعَامِ بِالكُلِّيَّةِ.
٧ - أَنْ يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَهُوَ لَمْ يَفْعَلْهُ.
٨ - الطَّاعَةُ العَمْيَاءُ وَالمَحَبَّةُ المُفَاجِئَةُ وَالمُفْرِطَةُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ.
هَذَا وَيَجِبُ الانْتِبَاهُ إِلَى أَنَّ الأَعْرَاضَ المَذْكُوْرَةَ آنِفًا لَا يُشْتَرَطُ - عِنْدَ تَوَفِّرِ بَعْضِهَا - أَنْ يَكُوْنَ الشَّخْصُ مُصَابًا بِالسِّحْرِ أَوِ المَسِّ، فَقَدْ تَكُوْنُ بَعْضُهَا لِأَسْبَابٍ عُضْوِيَّةٍ أَوْ نَفْسِيَّةٍ أُخْرَى.
أما عِلَاجُ السِّحْرِ وَالمَسِّ، فَيَكُوْنُ بِـ:
١ - التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ وَصِدْقِ اللُّجُوءِ إِلَيْهِ.
٢ - الرُّقَى وَالتَّعْوِيْذَاتِ الشَّرْعيَّةِ. وَأَهَمُّهَا المُعَوِّذَتَانِ، وَهُمَا اللَّتَانِ شَفَى اللهُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، وَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا قَطُّ، يُضَافُ إِلَيْهِمَا قِرَاءَةُ سُوْرَةِ الإِخْلَاصِ، وَسُوْرَةِ الفَاتِحَةِ؛ فَإِنَّهَا رُقْيَةٌ نَاجِحَةٌ كَمَا ثَبَتَ.
٣ - اسْتِخْرَاجِ السِّحْرِ - إنْ أَمْكَنَ - وَإتْلَافِهِ؛ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا سَحَرَهُ لَبِيْدُ بْنُ الأَعْصَمِ اليَهُوْدِيُّ.
٤ - اسْتِعْمَالِ الأَدْوِيَةِ المُبَاحَةِ كَأَكْلِ سَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ العَاليَةِ (البَرْنِيِّ؛ مِنْ تُمُوْرِ المَدِيْنةِ النَّبَوِيَّةِ) عَلَى الرِّيْقِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ يَأْكُلُ مِنْ أَيِّ تَمْرٍ وَجَدَهُ؛ يَكُوْنُ نَافِعًا بِإِذْنِ اللهِ. (٢)
٥ - الحِجَامَةِ.
٦ - الدُّعَاءِ.

(١) مُسْتَفَادٌ مِنْ مَوْقِعِ (الإِسْلَامُ سُؤَالٌ وَجَوَابٌ) عَلَى الشَّبَكَةِ العَنْكَبُوْتِيَّةِ - فَتْوَى رَقَم (٢٤٠) -، بِإِشْرَافِ الشَّيْخِ صَالِحِ المُنَجِّدِ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى.
(٢) وَفِي الحَدِيْثِ (مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً؛ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ). البُخَارِيُّ (٥٧٦٩) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوْعًا.

1 / 210