9

Asal

الأصل

Penyiasat

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
ولم يضرب لذلك أجلا فهو بالخيار إذا فرغ الرجل من ذلك لأنه اشترى ما لم ير فإن شاء الذي استصنعه أخذه وإن شاء تركه فإن ضرب له أجلا وكانت تلك الصناعة معروفة واشترط منها وزنا معروفا من النحاس فهو بمنزلة السلم وهو جائز ليس له خيار في قول أبي حنيفة وإن كانت مجهولة فهو فاسد لا يجوز قال أبو يوسف ومحمد هو جائز وصاحبه بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا يكون بمنزلة السلم ٢٩ - ولا بأس بالسلم في اللبن في حينه الذي يكون فيه إذا اشترط وزنا معلوما أو كيلا معلوما وأجلا معلوما قبل انقطاعه وكذلك ألبان البقر وغيرها ٣٠ - ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وجعل له أجلا معلوما ومكانا معلوما وإن كان ذلك لا يعرف فلا خير فيه ٣١ - ولا بأس بالسلم في الأليات إذا اشترط وزنا معلوما وأجلا معلوما ٣٢ - ولا بأس بالسلم في شحم البطن إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وأجلا معلوما

1 / 9