٣٣ - ولا بأس بالسلم في التبن إذا كان كيلا معلوما وأجلا معلوما وفيمانا معلومة وإذا كان ذلك لا يعرف له قيمة فلا خير فيه
٣٤ - ولا خير في السلم في رؤوس الغنم والأكارع لأنها مختلفة فيها الصغيرة والكبيرة
٣٥ - ولا خير في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اشترط بمكيال غير معروف ولو اشترط بإناء بعينه غير أن ذلك الإناء لا يعرف وزنه ولا يكون رطلا فلا خير فيه ألا ترى لو أن ذلك الإناء هلك لم يعرف ما أسلم فيه وكذلك الطعام وغيره إذا اشترط بإناء مجهول لا يعرف قدره
1 / 10
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض