88

Asal

الأصل

Penyiasat

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
الثمن وإن بعض الدار أفضل من بعض وكذلك الثوب والخشبة يشتريها الرجل كل ذراع بكذا وكذا درهما ولم يسم جماعة الذرعان فهو فاسد لأنه إنما وقع البيع على شيء واحد منها وهي مختلفة ألا ترى أنه لا يعلم جماعتها في قول أبي حنيفة وقال يعقوب ومحمد في هذا هو جائز كله إذا كان قد رآه وان لم يره فهو بالخيار ان رآه وإن ذرع ذلك كله قبل أن يتفرقا ان شاء أخذه وإن شاء تركه فهذا قول أبي حنيفة ٩ - وإذا اشترى الرجل غنما أو بقرا أو إبلا أو عدل زطي كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم فهو باطل لا يجوز من قبل أنها مختلفة ألا ترى أنها الغالي والرخيص والجيد والرديء فأي شيء يضم

1 / 88