87

Asal

الأصل

Penyiasat

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
مجوسي أو ذبيحة مسلم ترك التسمية عمدا أو ميتة فعلم بذلك قبل القبض أو بعده فالبيع فاسد في ذلك كله وكذلك دنين من خل فإذا أحدهما خمر كان البيع فاسدا باطلا لا يجوز واحد منهما والقبض في هذا وغير القبض سواء ألا ترى أن مسلما لو قال لمسلم أبيعك هذا الخمر وهذا الخل بدراهم أو أبيعك هذا اللحم وهذه الميتة بدراهم كان هذا فاسدا لا يجوز وكذلك الذي يجيز بعض هذا قد أجاز ما لم يحل بيعه لمسلم ولا شراؤه ٧ - وإذا اشترى الرجل غنما أو بقرا أو إبلا أو رقيقا أو عدل زطي أو جراب هروي فقال قد أخذت كل واحد من هذا بكذا وكذا درهما ولم يسم جماعة ذلك الشيء فإن البيع في هذا فاسد لأنه إنما وقع على شيء واحد لا يدري ايما هو في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد أن البيع جائز كله وإن جميع ذلك الشيء عدل هذا ان كان قد رآه ٨ - وإذا اشترى الرجل دارا كل ذراع منها بكذا وكذا ولم يسم جماعة الذرعان فالبيع في هذا فاسد ألا ترى أنه لا يدري ما جماعة

1 / 87