بعد جناية الأجنبي على اليد وأما ما استهلك الأجنبي من النفس فإن كان فيه فضل على ما غرم المشتري من حصة ذلك من الثمن لم يكن على المشتري أن يتصدق به لأنه ربح ما قد قبض وضمن ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع رجل أجنبي يده فقبضه على ذلك ورضيه ثم مات العبد في يدي المشتري من جناية الأجنبي عليه فإن على عاقلة الأجنبي جميع قيمة العبد في ثلاث سنين فإذا أخذها المشتري فإن كان فيها فضل على الثمن تصدق بنصف ذلك الفضل وهو حصة اليد لأنه ربح ما لم يضمن لأن اليد قطعت وليس العبد في ضمانه وأما ما هلك في يدي المشتري فإن كان في قيمته فضل على حصته من الثمن فهو طيب للمشتري لأنه ربح ما ضمن فصار في ملكه مضمونا
١٩ - وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى قطع المشتري والأجنبي يد العبد معا ثم قطع البائع بعد ذلك رجله من خلاف ثم مات من ذلك كله فإن المشتري بالخيار إن شاء سلم للبائع من الثمن نصفه بقطعه وقطع الأجنبي يد العبد ويرجع المشتري على الأجنبي بربع
1 / 302
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض