294

Asal

الأصل

Editor

شفيق شحاته

Penerbit

مطبعة جامعة القاهرة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1373 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
على المشتري من ثمن العبد ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمن الثمن بجنايته وجناية الأجنبي
ولا يتصدق المشتري بشيء مما أخذ من الأجنبي وإن كان ما أخذ منه أكثر من حصته من الثمن لأنه إنما جنى عليه الأجنبي مع قبض المشتري إياه
١٨ - ولو كان البائع والأجنبي هما اللذان قطعا اليد قبل المشتري ثم قطع المشتري رجل العبد من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن على المشتري من الثمن بقطعه الرجل ربع الثمن وعليه بما استهلك من النفس ثلثا ثمن الثمن ويكون عليه أيضا بجناية الأجنبي على العبد ربع الثمن وبجناية الأجنبي على النفس ثلثا ثمن الثمن فيؤدي ذلك إلى البائع ويرجع المشتري على الأجنبي بربع القيمة بقطعة اليد وبثلثي ثمن القيمة بما استهلك من النفس فيكون ذلك على عاقلة الأجنبي في ثلاث سنين كل سنة من ذلك الثلث
فإذا قبض ذلك المشتري فإن كل الذي قبض من جناية الأجنبي على اليد أكثر من ربع الثمن تصدق بالفضل على ربع الثمن لأنه ربح ما لم يضمن وإنما كان قبضه للعبد بجنايته عليه

1 / 301