229

Persamaan dan Perbandingan dalam Kaedah Fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Penerbit

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

باب سجود السهو
قاعدة
" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع" (١) أما صورته فقد تتكرر في صور:
- منها: المسبوق يسجد مع إمامه ثم في آخر صلاته على المشهور.
- ومنها: لو سهى إمام الجمعة فسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرًا على المشهور، وسجدوا (٢)؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.
- ومنها: لو ظن سهوًا فسجد فبان عدمه سجد على الأصح (٣)؛ لأنه زاد سجدتين سهوًا، وقيل: لا، ويجبر السجود نفسه وغيره.
- ومنها: لو قصر وسهى فسجد، ثم نوى الإتمام قبل السلام، أو وصلت به سفينته دار إقامته وجب إتمام الصلاة ويعيد السجود قطعًا.
- ومنها: لو سجد للسهو [ثم سها] (٤) قبيل (٥) السلام سهوًا آخر، فقيل: يعيد السجود، والأصح: لا، كما لو سهى بين السجدتين فإنه لا يعيده قطعًا، لأنه لا

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٢٠).
(٢) أي: وأعادوا سجود السهو.
(٣) أي سجد عن السهو الثاني.
(٤) من (ك).
(٥) في (ن): "قبل".

1 / 233