133

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Penerbit

دار الكتب العلمية، 2002

Genre-genre

145 وإن وكل ببيع مال ابنه الصغير ، ووكل آخر في قبوله لابن آخر صغير جاز ؛ لأن العقد كان من اثنين .

ومنها : لو وكل الجاني في استيفاء القصاص من نفسه فالأصح : المنع.

ومنها : الأب، والجد يقبضان من أنفسهما للولد، وبالعكس .

والأظهر اشتراط النقل ، والتحويل فيما يشترطان فيه في غير الأب، والجدا كشرط إذا باع ما يشترط فيه الكيل .

ومنها : لو دفع من عليه طعام إلى المستحق دراهم ، وقال: اشترها مثل ما تستحقه لي، واقبضه لي ثم لنفسك ، ففعل ، صح البيع ، والشراء ، والقبض لموكل.

والمذهب: أنه لا يصح قبضه لنفسه ؛ للاتحاد ، ولامتناع كونه وكيلا لغيره في ق نفسه .

وحكى المسعودي وجها أنه يصح قبضه لنفسه وإنما الممتنع أن يقبض من نفسه غيره.

ومنها : لو باع شقصا للطفل الذي له التصرف في ملكه ، وهو شريك فالأصح أنه لا يأخذه لنفسه ؛ للتهمة، بخلاف الأب، والجد .

قلت: ومنها: لو توكل شخص في الخلع من الجانبين ، فهل يصح أن يتعاطى شقين بنفسه؟ وجهان: أصحهما : المنع، كسائر العقود ، وهما مرتبان على البيع ، والنكاح ، وهذا أولى بالصحة ؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين ، فإنه لو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فأعطته وقع .

وربما يقاس الجواز على بيع مال ولده من نفسه ، وبه يندفع ما علل الغزالي المسألة السابقة ؛ لأنه قد ينتقل البيع من شخص في الجملة ، ولكن التحقيق أن يقال: الوكيل يجب عليه رعاية الحظ، والغبطة ما أمكن ، وهذا متناقض في الوكيل من الجانبين ، بخلاف بيع مال ولده من نفسه فإن له ترك حظ نفسه ، ورعاية ولده .

Halaman 144