Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Penerbit
دار الكتب العلمية، 2002
Genre-genre
144 ليس له أن يحكم لنفسه ، وعلى التعليلين ينبغي أن نبين ما لو صرح له بالبيع من فسه بثمن معين ، وقياس هذا التعليل الجواز ومنها : ابن العم ، هل يتولى طرفي النكاح؟ وكذا الوكيل؟ ، أجرى ابن سريج فيه الخلاف .
ومنها : من عليه قطع السرقة ، لو أذن له الإمام ، وأجرى في الجلد واستبعده الامام ؛ لتهمته في الإيلام.
ومنها : الوكيل في الشراء من الجانبين .
ومنها : الوكيل في الخصومة.
ومنها : توكيله في قبضه دينه من نفسه، وجهان.
ولو وكله في الإبراء وجهان؛ والأصح الجواز تفريعا على افتقاره إلى القبول .
ومنها : العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه ، فيتحد المشتري والمبيع ، وهل يغلب فيه شائبة البيع ، أو الشراء؟ . فيه وجهان ومنها : لو وكل عبدا في شراء نفسه له من مولاه ، الأصح : الصحة.
ووجه المنع : أن يده يد مولاه ، وفي هذه اتحد العاقد ، والمعقود عليه .
ومنها : لو وكل رجلا في شراء عبد ذلك الرجل من نفسه ، فيه خلاف .
وفي الصورة الأولى : إن صرح العبد بالسفارة وقع العقد للموكل .لا وإن لم يصرح وقع عن العبد، وعتق ؛ لأن قوله : "اشتريت" صريح في اقتضاء العتق، فلا يتحول إلى الملك بمجرد النية .ا ولو وكل العبد أجنبيا، ليشتري له نفسه من سيده؛ فإن صرح بالسفارة فكذلك وإن أضمر وقع عنه ؛ لأن السيد لم يرض بالعتق ، والنقل إلى العبد ، كالإعتاق .ا ومنها : لو وكل رجلا أن يشتري عبد ابنه الصغير لذلك الرجل ، ففعل الوكيل لم يجز ؛ لأن غير الاب لا يتولى طرفي العقد وإن وكله بأن يبيع من الأب ، والأب قابل صح.
Halaman 143