Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
Genre-genre
٢. أن الشاهد الذي رواه البيهقي (^١) منقطع (^٢).
اعترض على القائلين بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين، ثم يخير الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى بين والديه بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث: "هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" مردود:
بأن التخيير للبالغ، وليس للطفل الصغير المميز، ودلالة ذلك أن الولد_ المذكور في الحديث_ يكسب رزقه وينفع والدته، ويسقي لها من بئر لا يَرِدُها إلا الكبار (^٣).
• ما استدللتم به من حديث تخيير الصبية: "اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها" مردود:
بأنه لو كان للتخيير اعتبار لم يقل النبي ﷺ " اللهم اهدها" فوفّقت الصبية باختيارها الأنظر ببركة دعائه ﷺ (^٤).
• ما استدللتم به من أن الفتاة كالغلام في التخيير مردود:
بأنه لم يرد في الشرع تخيير الفتاة، ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج.
أجيب:
بأن ورد في الشرع تخيير الفتاة كما في حديث تخيير الصبية الذي صححه الحاكم والذهبي وابن القطان والألباني من طريق ابن جعفر (^٥).
(^١) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، ولد سنة أربع وثمانين وثلاث مائة، طلب العلم، وانقطع إلى الجمع والتأليف، فمن مصنفاته: السنن الكبرى، السنن والآثار، الأسماء والصفات. توفي سنة سنة ثمان وخمسين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/ ١٦٣.
(^٢) انظر: البدر المنير لابن الملقن ٦/ ٥٢٠.
(^٣) انظر: البناية شرح الهداية للعيني ٥/ ٦٥٤.
(^٤) انظر: المرجع السابق ٥/ ٦٥٣.
(^٥) انظر: صحيح أبي داود للألباني ٧/ ١٣.
عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري، من فقهاء المدينة، رُمي بالقدر، حسن الحديث احتج به الجماعة سوى البخاري، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٧/ ٢٠.
1 / 116