115

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

Genre-genre

اعترض على القائلين بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يحتلم، ثم يذهب حيث شاء، وحضانة الأنثى حتى تبلغ النكاح بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث " مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وبين أحبته يوم القيامة" مردود:
بأن الحديث مختلف في صحته، لأن في اسناده حُيَيِّ بن عبد الله الْمَعَافِرِيُّ (^١).
أجيب:
بأن الحديث له شاهد (^٢)، وقد حسنه الترمذي، وقال الحاكم (^٣): صحيح على شرط مسلم (^٤).
رد من وجهين:
١. أن تصحيح الحاكم للحديث فيه نظر؛ لأن حُيَيِّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُخَرَّجْ له في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وأحمد (^٥).

(^١) انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٣/ ٤٢.
حيي بن عبد الله المعافري، أبو عبد الله المصري، صالح الحديث، واختلف في توثيقه، مَاتَ سنة ثلاث وأربعين ومائة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٨٥٣.
(^٢) له متابع، ما رواه البيهقي من حديث أبي عتبة، حدثنا بقية، حدثنا خالد بن حميد، عن العلاء بن كثير، عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين الولد وأمه فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
(^٣) محمد بن عبد الله بن محمد الضَّبِّيّ النيسابوري، المعروف بالحاكم، ولد سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة، شيخ المحدثين، الحافظ الناقد، كان من بحور العلم على تشيع قليل فيه، من تصانيفه: معرفة علوم الحديث، المستدرك على الصحيحين، توفي سنة ثلاث وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٧/ ١٦٢.
(^٤) انظر: بلوغ المرام لابن حجر ص ٣١٠.
(^٥) انظر: نصب الراية للزيلعي ٤/ ٢٤.

1 / 115