13

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Genre-genre

Fiqh Shafie

وَأَنْ يَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثاً ، فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْداً أوْ سَهْواً أَتَى بِهَا فِي أَثْنَائِهِ، فَإِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ يَدِهِ كُرِهَ غَمْسُهَا فِي دُونِ الْقُلَّتَيْنِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ يَسْتَاكُ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثاً بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، فَيَتَمَضْمَضُ مِنْ غَرْفَةٍ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ مِنْ أُخْرَى ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ مِنَ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، وَيُبَالِغُ فِيهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِماً فَيَرْفُقَ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَهُوَ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ فِي الْعَادَةِ إِلَى الذَّقَنِ طُولاً، وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضاً. فَهُوَ مَوْضِعُ الْغَمَمِ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الشَّعَرِ الَّذِي عَمَّ الْجَبْهَةَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا، وَيَجِبُ غَسْلُ شُعُورِ الْوَجْهِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَالْبَشَرَةِ تَحْتَهَا خَفِيفَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيفَةً كَالْحَاجِبِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَالْعَذَارِ وَالْهُدْبِ وَشَعَرِ الْخَدِّ إِلَّا اللِّحْيَةَ وَالْعَارِضَيْنِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَالْبَشَرَةِ تَحْتَهُمَا عِنْدَ الْخِفَّةِ فَقَطْ عِنْدَ الْكَثَافَةِ، لَكِنْ يُنْدَبُ التَّخْلِيلُ حِينَئِذٍ، وَيَجِبُ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِ النَّازِلِ مِنَ اللِّحْيَةِ.


(وأن يغسل كفيه ثلاثاً) فإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما، وإن تيقن نجاستهما حرم غمسهما في ماء قليل (فإن ترك التسمية عمداً أو سهواً أتى بها في أثنائه) أي الوضوء، فيقول بسم الله أوله وآخره (فإن شك في نجاسة يده كره غمسها في دون القلتين) لئلا يتضمخ بالنجاسة (قبل غسلها ثلاثاً) ولا تزول الكراهة بغسلها مرة أو مرتين لأن الشارع رفع الكراهة بالغسل ثلاثاً (ثم يستاك) جعل الاستياك بعد غسل اليدين بناء على أنه من سنن الوضوء الداخلة (ويتمضمض ويستنشق ثلاثاً) أي كل منهما ثلاث مرات (بثلاث غرفات) جمع غرفة بالفتح والضم، وفي الجمع بالضم، ويجوز اتباع الراء (فيتمضمض من غرفة ثم يستنشق، ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق، ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق) وهذه أفضل الكيفيات. ويحصل أصل السنة بالجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثاً ثم يستنشق منها ثلاثاً؛ أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة (ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائماً فبرفق) لئلا يسبقه ماء المضمضة فيفطر (ثم يغسل وجهه ثلاثاً وهو) أي الوجه (ما بين منابت شعر الرأس في العادة) أي التي من شأنها أن ينبت فيها شعره (إلى الذقن) أي جمع اللحيين (طولاً) أي هذا حده طولاً (ومن الأذن إلى الأذن عرضاً) هو بضم العين (فيه موضع الغمم) لأنه نازل عن منبت الشعر في العادة لا موضع الصلع (وهو) أي موضع الغمم (ما تحت الشعر الذي عم الجبهة كلها أو بعضها) وهذا الشعر هو الغمم والجلد الذي تحته هو موضعه فيجب غسله وما عليه (ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها و). غسل (البشرة تحتها خفيفة كانت) تلك الشعور (أو كثيفة) والخفيفة ما يرى ما تحتها عند النظر مع القرب، والكثيفة ضدها؛ ثم مثل شعور الوجه (كالحاجب) الشعر النابت على العينين (والشارب) الشعر النابت على الشفة العليا (والعنفقة) الشعر المجتمع على الشفة السفلى (والعذار) هو الشعر المحاذي للأذنين (والهدب) بضم الهاء وهو الشعر الثابت على أجفان العين (وشعر الخدّ إلا اللحية والعارضين) مستثنى من شعور الوجه كلها (فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما عند الخفة فظاهرها فقط عند الكثافة) والفاء بمعنى الواو وهذا هو محط الاستثناء (لكن يندب التخليل حينئذ) أي عند الكثافة (ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية) هو المسترسل الخارج عن حدها، ويكون نازلاً ،

11