Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Penerbit
دار إحياء الكتب العربية
Genre-genre
(فُرُوْضُهُ) ستةٌ: النِّيةُ عندَ غَسْلِ الوَجْهِ، وَغَسْلُ الوَجْهِ، وَغَسْلُ اليَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ القَلِيلِ مِنَ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
(وَسُنَنُهُ) مَا عَدَا ذَلِكَ؛ فَيَنْوِي المُتَوَضِّئُ رَفْعَ الحَدَثِ، أو الطَّهَارَةَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ لِأَمْرٍ لاَ يُسْتَبَاحُ إِلاَّ بالطَّهَارَةِ كَمَسِّ المُصْحَفِ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ المُسْتَحَاضَةَ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ وَمُتيمِّمًا فَوْرَ اسْتِبَاحَةِ فَرْضِ الصَّلَاةِ. وَشَرْطُ النِّيَّةِ بِالقَلْبِ، وَأَنْ تَقْتَرِنَ بِغَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الوَجْهِ: وَيندب أَنْ يَتلْفَظَ بِهَا، وَأَنْ تَكُونَ مِنْ أَوَّلِ الوُضُوءِ، وَيجب اسْتَصْحَابهَا إِلَى غَسْلِ أَوَّلِ الوَجْهِ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى النِّيَّةِ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْهِ كَفَى لَكِنْ لاَ يُثَابُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ، وَغَسْلِ كَفِّ؛ وَيُنْدَبُ أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى ،
(فروضه) أي أركانه (ستة: النية) لأنه عبادة فعلية محضة (عند غسل الوجه) فلو تقدمت على ذلك أو تأخرت لم تصح (وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين) أي معهما (ومسح القليل من) شعر (الرأس) أو بشرتها (وغسل الرجلين إلى الكعبين) أي معهما (والترتيب على ما ذكرناه) أي جار على حسب ما ذكره من البداءة بالنية مع الوجه إلى الرجلين ﴿وسننه ما عدا ذلك﴾ للمذكور فكل ما يذكر زائداً عن ذلك يعلم أنه سنة وهو كثير فلذلك عبر عنه بهذا المجمل؛ ثم شرع في تفصيل كيفية النية، فقال (فينوي المتوضئ، رفع الحدث) أي رفع حكمه وهو حرمة الصلاة مثلاً لأن الحدث لا يرفع (أو الطهارة للصلاة) أو للطواف أو الطهارة عن الحدث؛ فإن اقتصر على لفظ الطهارة لم يصح، بخلاف الوضوء فإنه لو نواه من غير لفظ فرض أو أداء فإنه يصح (أو الأمر لا يستباح إلا بالطهارة) معطوف على قوله للصلاة من عطف العام على الخاص يعني أنه كما يصح أن يقول في نيته نويت الطهارة للصلاة يصح أن يقول نويت الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة بهذا العموم أو ينوي فرداً من ذلك كأن يقول نويت استباحة سجدة التلاوة ونحو ذلك (كمس المصحف أو غيره) كخطبة جمعة (إلا المستحاضة ومن به سلس البول ومتيمما) فلا يكفي في كل واحد منهم هذه النيات لأن حدثهم لا يرتفع (فينوي) كل واحد منهم (استباحة فرض الصلاة) لأن هذا هو الذي أباحه له الشارع فلا ينوي غيره (وشرطه) أي ما ذكر من النيات (النية بالقلب) والشرطية منصبة على كونها بالقلب (وأن تقترن بغسل أول جزء من الوجه) فلا تكفي نية الوضوء عند اليدين أول الوضوء ولا بعد الوجه، وإذا غسل جزءاً من الوجه واستصحب به النية وجب إعادة غسله شرطية اقترانها بأول جزء ليكون واقعاً عن الواجب وإلا فالشرط اقترانها بأي جزء من الوجه (ويندب أن يتلفظ بها) أي النية ليساعد اللسان القلب (وأن تكون من أول الوضوء) فيلحظ النية من أول غسل اليدين ليحصل له ثوابها، فإن خلت عن النية لم يثب عليها؛ والأولى أن ينوي سنن الوضوء عند غسل اليدين، ثم ينوي عند غسل الوجه نية من النيات المتقدمة (ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه) يعني إذا نوى رفع الحدث عند غسل اليدين يجب عليه لتكفي هذه النية عن النية الواجبة أن يستصحبها حتى يغسل شيئاً من وجهه وإلا فلا تكفي عن النية الواجبة (فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف) لخلوها عن النية (ويندب أن يسمي الله تعالى) في أوله بأن يقول بسم الله أو يكملها؛ ويسن التعوذ قبلها، وأن يزيد بعدها الحمد الله الذي جعل الماء طهوراً إلخ.
وأن
10