اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: تحريم اتخاذ الستور في البيت حكاه النووي (١) والحافظ (٢) عن الشيخ أبي نصر المقدسي من الشافعية.
دليل هذا القول:
١ - ما أخرجه مسلم (٣) من حديث عائشة ﵂ قالت: رأيته خرج في غزاته، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتها ليفا فلم يعب ذلك على.
والهتك والقطع يدل على المنع.
٢ - حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تستروا الجدر».
أخرجه أبو داود (٤) وسنده ضعيف كما قاله ابن الملقن (٥) والحافظ ابن حجر (٦).
(١) شرح مسلم للنووي (١٤/ ٧٦).
(٢) الفتح (٩/ ٢٥٠).
(٣) في صحيحه (٣/ ١٦٦٦ رقم ٢١٠٧) كتاب اللباس، باب الزينة تحريم تصوير صورة الحيوان ....
(٤) في سننه (٢/ ١٦٣ رقم ١٤٨٥) كتاب الصلاة، باب الدعاء.
(٥) البدر المنير (٢ لوحة ٢٢٣/ ب).
(٦) الفتح (٩/ ٢٥٠).