قال الساعاتي: [وقد جمع الشوكاني بين حديثي جابر وابن عباس، بأن حديث جابر محمول على الهدي وحديث ابن عباس محمول على الأضحية وقال هذا هو الحق.
قلت: وهو جمع حسن، وكأن حديث ابن عباس لم يصح عند الجمهور.
وأما البقرة فتجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية بالاتفاق] (١).
وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال:
[وحديث (نحر رسول الله ﷺ يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيه
للتأويل، وحسبك بقول جابر: (سَنَّ رسولُ الله ﷺ البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة).
وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة،
قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأٌ ووهمٌ أو منسوخ] (٢)
وقال البيهقي: [إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس] (٣).
ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضًا على حديث ابن عباس (٤).
ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.
(١) الفتح الرباني ١٣/ ٨٧. (٢) الاستذكار ١٥/ ١٩٠. (٣) معرفة السنن والآثار ١٤/ ٦٣. (٤) المغني ٩/ ٤٣٨.
1 / 92