90

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genre-genre

المطلب الثاني: المجزئ من الإبل والبقر
اتفق أكثر أهل العلم على أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة.
قال ابن قدامة: [وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة ﵃، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي] (١).
واستدلوا بما يلي:
١. عن جابر ﵁ قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم (٢).
٢. وعن حذيفة ﵁ قال: (شَرَّكَ رسول الله ﷺ في حجته بين المسلمين في البقرة عن
سبعة) رواه أحمد وقال الهيثمي: رجاله ثقات (٣).
وقال بعض أهل العلم تجزئ البدنة عن عشرة أيضًا، وبه قال سعيد بن المسيب وإسحاق وابن خزيمة (٤).
ويدل لهم حديث ابن عباس ﵁ قال: (كنا مع النبي ﷺ في سفر فحضرنا النحر – وفي رواية الأضحى – فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح (٥).
ورجح الشوكاني هذا القول وقال: [إنه الحق فتجزئ البدنة والبعير عن عشرة في الأضحية دون الهدي فلا تجزئ إلا عن سبعة] (٦).

(١) المغني ٩/ ٤٣٧، وانظر المجموع ٨/ ٣٩٨، ٤٢٢.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٤٣٦.
(٣) الفتح الرباني ١٣/ ٣٨، مجمع الزوائد ٣/ ٢٢٦.
(٤) المغني ٩/ ٤٣٧، نيل الأوطار ٥/ ١٣٧.
(٥) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٧٢، سنن النسائي ٧/ ٢٢٢، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٤٧، الفتح الرباني ١٣/ ٨٤،
(٦) اة المصابيح ١/ ٤٦٢.
(٦) نيل الأوطار ٥/ ١٣٧.

1 / 91