156

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

فإنه يدل على تحقق الحكم الآخر.

والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع، كتلازم القصر في الصلاة والافطار في الصوم في السفر، المستفاد من قوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت " (1).

وقد يكون مستفادا من حكم العقل، كما يقال: إن الامر بالشئ في وقت معين لا يزيد عليه، يستلزم عدم الامر بضده في ذلك الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، وهو قبيح عقلا، مع قطع النظر عن كونه منصوصا أيضا.

وهذا القسم مما يتوقف (2) حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي ويندرج فيه أمور بحسب الظاهر، فنحن نذكرها، ونبين ما هو الحق في كل منها.

الأول: مقدمة الواجب:

وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشئ هل يستلزم وجوب مقدمته؟ أي:

ما يتوقف عليه ذلك الشئ، أو لا؟

فقيل: بالتلازم مطلقا.

وقيل: لا، مطلقا.

وقيل: به إذا كانت المقدمة سببا لا غير.

وقيل: به إذا كانت شرطا شرعيا لا غير.

والأول: مذهب أكثر القدماء والمحققين (3)، ولكن أدلتهم المنقولة مما لا

Halaman 219