155

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

الحكم فيما بعده ثابتا - فهو (1) غير منقح، فإنه يجب التفتيش عن متن الحكم المجمع عليه، هل هو محدود إلى وقت؟ أو حال؟ أو هو مطلق غير محدود؟

فإن كان الأول، فالاستدلال صحيح، وإلا فلا، ولا يجدي (2) تحقق الخلاف في وقت، إذا كان متن الاجماع غير محدود، لأنه يصير حجة على المخالف.

ثم اعلم: أن حجية الاستصحاب والعمل به، ليس مذهبا للمفيد والعلامة فقط من أصحابنا، بل الظاهر أنه مذهب الأكثر، فإن من تتبع كتب الفروع، سيما في أبواب العقود (3) والايقاعات، يظهر عليه أن مدارهم في الأغلب على الاستصحاب.

يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثاني رحمه الله (4).

وقد صرح الشهيد الأول في قواعده باختياره في مواضع، منها في قاعدة اليقين (5).

ونسب الشهيد الثاني اختياره في تمهيد القواعد إلى أكثر المحققين، حيث قال: " قاعدة: استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين، وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان " (6).

القسم السابع:

التلازم بين الحكمين، فإنه إذا ثبت تلازم حكمين، وتحقق أحدهما،

Halaman 218