Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
134

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

وقال: " الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله " (1).

وقال: " الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره، ما لم يأذن له " (2).

وقال: " الأصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره " (3).

وقال: " الأصل في الاحكام التابعة لمسميات: أن تناط (4) بحصول تمام المسمى " (5).

وقال: " الأصل عدم تداخل الأسباب " (6).

وقال: " الأصل في البيع اللزوم " (7).

وقال: " الأصل في العقود الحلول " (8).

وقال: " الأصل في الميراث النسبي: التولد، وفي السببي: الانعام بالعتق " (9).

وقال: " الأصل في هيأت المستحب: أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف على الأصل (10) في الأكثر " (11) وأخرج مواضع من الأصل الذي ذكر (12).

Halaman 197