Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Penyiasat
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ (الأصل) في مواضع لا ترجع إلى الأصل المذكور أنه حجة، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع، والشهيد الأول - في القواعد - استعمل لفظ الأصل في مواضع، منها صحيح، ومنها لا يظهر له وجه.
قال: " الأصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر " (1).
وقال: " الأصل أن النية فعل المكلف، ولا أثر لنية غيره " (2).
وقال: الأصل عدم بلوغ الماء كرا " (3).
وقال: " قد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط " (4).
وقال: " الأصل صحة البيع " (5).
وقال: " الأصل عدم القبض الصحيح " يعني للمبيع (6).
وقال: " الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع " (7).
وقال: " قد يتعارض الأصل والظاهر " (8).
وقال: " الأصل عدم تقدم الاسلام " (9).
وقال: " الأصل عدم صحة العقد " (10).
وقال: " الأصل السلامة من العلة " (11).
وقال: " الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة " (12).
وقال: " الأصل في الكلام الحقيقة " (13).
Halaman 196
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272