Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
133

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Penyiasat

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ (الأصل) في مواضع لا ترجع إلى الأصل المذكور أنه حجة، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع، والشهيد الأول - في القواعد - استعمل لفظ الأصل في مواضع، منها صحيح، ومنها لا يظهر له وجه.

قال: " الأصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر " (1).

وقال: " الأصل أن النية فعل المكلف، ولا أثر لنية غيره " (2).

وقال: الأصل عدم بلوغ الماء كرا " (3).

وقال: " قد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط " (4).

وقال: " الأصل صحة البيع " (5).

وقال: " الأصل عدم القبض الصحيح " يعني للمبيع (6).

وقال: " الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع " (7).

وقال: " قد يتعارض الأصل والظاهر " (8).

وقال: " الأصل عدم تقدم الاسلام " (9).

وقال: " الأصل عدم صحة العقد " (10).

وقال: " الأصل السلامة من العلة " (11).

وقال: " الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة " (12).

وقال: " الأصل في الكلام الحقيقة " (13).

Halaman 196