40

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Penerbit

مكتبة الرشد

Tahun Penerbitan

1429 AH

Genre-genre

Fiqh Hanbali

الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه، والرأس للمشقة لا للتعذر، وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها.

س ٧٠: ما قول من اشترط الطهارة لشد الحوائل؟ وما الذي يرجح؟

ج : فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها الحوائل البدلية، فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف، ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة.

قلت : النقل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء، وإلا فكالخف إذا خلعه، وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه، وتعالى أعلم.

*****

40