The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Penerbit
مكتبة الرشد
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
أبو داود لأحمد : يقول قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا. والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، وفاعله مسيء. وإن اعتقده ديناً خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم يتب.
س ٥٠: متى يجوز المسح على العمامة وبعض الرأس؟
ج: يجوز مسح بعض الرأس للعذر. قاله القاضي في "التعليق" ويمسح معه العمامة، ويكون كالجبيرة فلا توقيت، وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه. وهو مذهب أحمد الصحيح عنه.
س ٥١: هل يسن مسح الرأس ثلاث مرات؟
ج: ما يفعله بعض الناس من مسح شعره أو بعض رأسه، بل شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها، ولا يسن تكرار مسح جميعه، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة.
س ٥٢: هل يسن مسح العنق في الوضوء أو أخذ ماء جديد للأذنین؟
ج: ولا يسن مسح العنق، وهو قول جمهور العلماء، ولا أخذ ماء جديداً للأذنين، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وغيره.
س ٥٣: ما الحكم لو منع يسير وسخ أو عجين وصول الماء؟ وهل يستحب إطالة الغرة؟
ج: وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت
32