15

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Penerbit

مكتبة الرشد

Tahun Penerbitan

1429 AH

Genre-genre

Fiqh Hanbali

شيء)) (١) وغيره ليس بطهور، فلا يدفع وعندهم الجميع سواء.

س ٦ : هل تجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء ؟ فصل القول.

ج : وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء، وبمعتصر الشجر، قاله ابن أبي ليلى، والأوزاعي، والأصم، وابن شعبان. وبمتغير بطاهر، وهو رواية عن أحمد ﷺ، وهو مذهب أبي حنيفة.

وبماء خلت به امرأة لطهارة، وهو رواية عن أحمد ﷺ.

وبمستعمل في رفع حدث، وهو رواية اختارها ابن عقيل، وأبو البقاء، وطوائف من العلماء.

س ٧: هل قال أحد من العلماء بنجاسة ماء مستعمل في رفع حدث .. ؟

ج: ذهبت طائفة إلى نجاسته، وهو رواية عن أحمد ﷺ. وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث، وليست من موارد الظنون، بل هي قطيعة بلا ريب. ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه، وهو أصح الروايتين عنه، وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس في معنى الوضوء، لا أنه جعله نجساً حقيقة، وكلامه في التعليق لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال، كما لا يصير مستعملاً إلا بذلك، هذا إذا نوى وهو في الماء، وإذا نوى قبل الانغماس، ففيه الوجهان. وأما إذا صب على العضو فهنا

(١) رواه أبو داود ٦٤/١، رقم: ٦٦. والترمذي ٩٥/١. وأحمد في المسند ٣١/٣، رقم: ١١٢٧٥. وغيرهم. وقال الألباني: صحيح.

15